المادة 61 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم (7) لسنة 2023
نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم (7) لسنة 2023
نص المادة
أ- تشكل بقرار من الوزير لجنة تسمى ( لجنة إنشاء المناطق التنموية والمناطق الحرة) من ذوي
الخبرة والاختصاص في الوزارة برئاسة أمين عام الوزارة، تتولى دراسة إنشاء المناطق التنموية
والمناطق الحرة المقدمة للوزارة ورفع توصياتها بشأنها إلى الوزير.
ب- للجنة بموافقة الوزير الاستعانة بممثلين عن الوزارات والدوائر الحكومية والجهات ذات
العلاقة وأي من ذوي الخبرة عن المجتمع المحلي في المنطقة المطلوب انشاؤها.
ج- يسمي الوزير أحد موظفي الوزارة أمينا لسر اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه
المادة يتولى تنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها
ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها.
د- يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة على أن يحدد فيها عدد أعضاء اللجنة
ومهامها وكيفية عقد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها وتوصياتها وسائر شؤونها.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
