عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 64 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم (7) لسنة 2023

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

أ- إذا وافق الوزير على توصية اللجنة بإنشاء المنطقة على أراض مملوكة للخزينة العامة يرفع

تنسيبه إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسبا بهذا الشأن.

ب- بعد صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على إنشاء المنطقة على أراض مملوكة للخزينة

العامة يتم:-

1 - التفاوض على اتفاقية التطوير مع المطور الذي قدم الطلب وفق أحكام الفقرة (ج) من المادة

( 59 . ) من هذا النظام

2 - ( بعد اختيار المطور وفق أحكام أي من الفقرتين )أ( و)ب( من المادة 59 ) من هذا النظام، يتم

. إعداد اتفاقية التطوير والتنسيب بها الى مجلس الوزراء للموافقة عليها

ج - اذا كان الطلب يتعلق بإنشاء منطقة على أراض مملوكة ملكية خاصة يرفع الوزير تنسيبه

بالموافقة إلى مجلس الوزراء مرفقا به مسودة اتفاقية التطوير.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.