عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 69 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم (7) لسنة 2023

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

الإقامة لغير الأردنيين

- أ- يمنح إذن الإقامة لكل من: -

1 - المستثمر غير الأردني المالك لمؤسسة مسجلة أو الشريك أو المساهم فيها.

2 . - أعضاء مجلس الادارة أو هيئة المديرين للمؤسسة المسجلة من غير الأردنيين

3 - شاغلي الوظائف الإدارية والفنية التي تتطلب مهارات متخصصة شريطة حصولهم على

. تصاريح عمل

4 ( - أفراد الأسرة غير الأردنيين للمذكورين في البنود 1 ) ( و 2 ) ( و 3 ) من هذه الفقرة وتشمل زوج

. المستثمر والأبناء ذكورا وإناثا غير المتزوجين والبنات الأرامل أو المطلقات ومن يعيلهم

5 - العاملين في المؤسسة المسجلة غير الأردنيين شريطة حصولهم على تصاريح عمل.

ب- يشترط لمنح إذن الإقامة للأشخاص المنصوص عليهم في هذه المادة ان يكونوا من حاملي

( جوازات أو وثائق سفر سارية المفعول لمدة 6 ) أشهر على الأقل ومعترف بها في المملكة.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.