المادة 69 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم (7) لسنة 2023
نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم (7) لسنة 2023
نص المادة
الإقامة لغير الأردنيين
- أ- يمنح إذن الإقامة لكل من: -
1 - المستثمر غير الأردني المالك لمؤسسة مسجلة أو الشريك أو المساهم فيها.
2 . - أعضاء مجلس الادارة أو هيئة المديرين للمؤسسة المسجلة من غير الأردنيين
3 - شاغلي الوظائف الإدارية والفنية التي تتطلب مهارات متخصصة شريطة حصولهم على
. تصاريح عمل
4 ( - أفراد الأسرة غير الأردنيين للمذكورين في البنود 1 ) ( و 2 ) ( و 3 ) من هذه الفقرة وتشمل زوج
. المستثمر والأبناء ذكورا وإناثا غير المتزوجين والبنات الأرامل أو المطلقات ومن يعيلهم
5 - العاملين في المؤسسة المسجلة غير الأردنيين شريطة حصولهم على تصاريح عمل.
ب- يشترط لمنح إذن الإقامة للأشخاص المنصوص عليهم في هذه المادة ان يكونوا من حاملي
( جوازات أو وثائق سفر سارية المفعول لمدة 6 ) أشهر على الأقل ومعترف بها في المملكة.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
