عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 90 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم (7) لسنة 2023

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

أ- يقـدم طلب التسجيل إلى الوزارة مرفقاً بـه الوثائق والبيانات التـي يـتم تحديدها بمقتضى

تعليمات تصدر لهذه الغاية.

ب- تتحقق الوزارة من البيانات الواردة في الطلب والوثائق المرفقة به بالوسائل التي تراها

مناسبة.

ج - إذا تبين للوزارة بأن طلب التسجيل لم يكن مستكملا البيانات والوثائق المطلوبة جميعها

( فعليها طلب استكمالها من طالب التسجيل خلال مدة لا تتجاوز 30 ) ثلاثين يوما وذلك تحت

طائلة رفض الطلب.

د- مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة تصدر الوزارة قرارها بشأن الطلب خـلال مـدة لا

( تتجاوز 15 ) يـوم عمـل مـن تـاريخ تقديمـه مسـتكملا البيانات والوثائق المطلوبة.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.