عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 94 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم (7) لسنة 2023

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

أ- للوزارة إلغاء تسجيل المؤسسة المسجلة في أي من الحالات التالية: -

1 - إذا تبين ان أيـا مـن البيانـات التـي تضمنها طلـب التسجيل او الوثائق المرفقة به غير صحيحة.

2 . - إذا طلبت المؤسسة المسجلة ذلك خطياً

3 - إذا لم تلتزم المؤسسة المسجلة بتجديد تسجيلها خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ

. انتهائه

ب- يعتبر تسجيل المؤسسة المسجلة ملغى حكماً في أي من الحالات التالية:-

1 - إذا مارست نشاطا محظورا.

2 . - إذا مارست نشاطاً مقيداً خلافاً لأحكام التشريعات النافذة

3 . - إذا تقرر إلغاء الرخصة الممنوحة لها وفقا لأحكام هذا النظام

4 . - إذا انتهت الغاية التي سجلت من أجلها

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.