عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 98 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم (7) لسنة 2023

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

أ- ينظم بيان جمركي بالبضاعة المدخلة الى المؤسسة المسجلة في المنطقة التنموية

لممارسة نشاطها المرخص من الوزارة وفقا للأوضاع الجمركية المنصوص عليها في قانون

الجمارك.

ب- على المؤسسة المسجلة في المنطقة التنموية التي تستورد منتجات التبغ والمعسل

والمشروبات الكحولية لغايات ممارسة نشاطها الاقتصادي المرخص بـه تقـديم ضمانات مالية

أو مصرفية لدائرة الجمارك عنـد استيراد هذه المنتجات لضمان استيفاء الرسوم والضرائب

والغرامات التي قد تترتب عليها في حال التصرف بها في غير الغاية التي أعفيت من أجلها.

ج- عند إعادة استيراد منتجات المؤسسة المسجلة في المنطقة التنموية التي سيق وأن تـم

تصديرها لغايـات إعادة التصنيع أو الإصلاح أو التوضيب لدى المؤسسة المسجلة ينظم پيان

( جمركي تحت وضع إعادة استيراد IM 6 ) ويتم استيفاء الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب

الأخـرى حـال استحقاقها ويـدل الخدمات والضريبة العامة والضريبة الخاصة على المبيعات وفق

أحكام التشريعات ذات العلاقة.

د- على المؤسسة المسجلة في المنطقة التنموية أن تقدم للوزارة طلباً للإعفاء مرفقاً به

كشف تفصيلي أو صورة عن الفاتورة الخاصة بالبضاعة المستوردة المطلـوب إعفاؤها واللازمة

لممارسة النشاط الاقتصادي ورقيا أو إلكترونياً على أن ينظـر في الطلب من قبل لجنة يشكلها

الوزير لهذه الغاية.

هـ- إذا لم ترغب المؤسسة المسجلة في المنطقة التنموية في الاستفادة من الإعفاءات

الجمركية فلهذه المؤسسة إخضاع مستورداتها للرسوم الجمركية حسب جداول التعريفة

الجمركية أو لأحكام الاتفاقيات التجارية التي تكون المملكة طرفا فيها.

و- يجوز للمؤسسة المسجلة في المناطق التنموية اخراج البضاعة منهـا الـى بـاقي مناطق

المملكة لغايات التصنيع الجزئي أو استكمال الصنع أو الإصلاح والإعادة أو الصيانة أو الإعارة

لفروعها الإنتاجية وفق الإجراءات المطبقة لدى دائرة الجمارك.

ز- اذا تبين ان السلع التي أعفيت وفقا لأحكام القانون قد تم التصرف فيها كليا أو جزئيا خلافا

لأحكام القانون أو هـذا النظام أو استعملت فـي غيـر النشـاط الاقتصادي الذي أعفيت من أجلـه،

تفرض على المؤسسة المسجلة في المنطقة التنمويـة الغرامـات المنصوص عليهـا فـي

التشريعات ذات العلاقـة إضـافة الى الرسوم والضرائب المتحققة وفق أحكام تلك التشريعات

بما فيها الضريبة العامة والضريبة الخاصة على المبيعات.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.