عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 6 من نظام سجل التجارة رقم (130) لسنة 1966

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

أ- على كل تاجر ان يقدم تصريحاً خطياً أو الكترونيا لمراقب السجل باحتراف التجارة ، على ان

يتضمن التصريح ما يلي:-

1 - الاسم الكامل.

2 . -الاسم التجاري او العنوان التجاري

3 . - تاريخ الميلاد ومكان الولادة

4 . -الجنسية

5 . - نوع النشاط التجاري الذي يمارسه

6 . - فروع محله التجاري داخل المملكة إن وجدت

7 - أسماء المفوضين بالتوقيع وبإدارة المحل التجاري وألقابهم وتاريخ ميلاد كل منهم وأمكنة

. ولادتهم وجنسياتهم و الصلاحيات الممنوحة لهم

8 - رأس المال المصرح به.

ب- لمراقب السجل التأكد من ان مقدم التصريح ليس محكوما عليه بالإفلاس او محجورا عليه او

فاقدا الأهلية لأي سبب.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.