حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 32 من نظام غرف التجارة رقم (45) لسنة 2009
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
نظام غرف التجارة رقم (45) لسنة 2009
نص المادة
للمجلس اعتماد بنك أو أكثر لإيداع أموال الغرفة فيه ، ولا يجوز سحب أي مبلغ الا بتوقيع أمين
الصندوق مجتمعاً
مع الرئيس أو نائبه عند غيابه أو العضو الذي يفوضه المجلس عند غياب أي منهما، ولا يجوز لأمين
الصندوق
الاحتفاظ بمبلغ يزيد على المبلغ الذي يحدده المجلس .
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
