المادة 10 من نظام مكاتب وشركات السياحة والسفر الأردنية رقم (78) لسنة 2025
نظام مكاتب وشركات السياحة والسفر الأردنية رقم (78) لسنة 2025
نص المادة
أ- يلتزم المكتب عند تنظيم برامج رحلات السياحة الصادرة بما يلي:-
1 -الحصول على موافقة الوزارة قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من بدء تنفيذ أي برنامج للرحلات
السياحية الصادرة التي ينظمها وقبل الإعلان عنها، مع تعهد بالالتزام بهذا البرنامج تحت طائلة
مصادرة الكفالة البنكية المنصوص عليها في هذا النظام أو أي جزء منها، وإلزامه بأي مطالبات
تنشأ عن مخالفته تلك البرامج.
2 -الإعلان عن برامج الرحلات السياحية الصادرة في الصحف المحلية أو بأي وسيلة إلكترونية مع
. مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة
3 - إبرام عقد بينه وبين متلقي الخدمة يتضمن جميع تفاصيل برنامج الرحلة السياحية
. المنصوص عليها في هذه المادة
4 - تزويد المسافر عند شرائه أو اشتراكه في برنامج الرحلة السياحية بوثيقة تأمين صادرة عن
شركة تأمين مرخصة في المملكة لتوفير المنافع التأمينية التالية، ما لم يكن لديه تأمين خاص
به يغطي هذه الحالات: -
أ-المصاريف الطبية الطارئة أثناء السفر.
ب-تكاليف نقل وإعادة المصاب في حال مرضه أو إصابته بحادث إلى المملكة أو بلد إقامته إذا
كان المسافر غير أردني.
ج-تكاليف نقل الجثمان إلى المملكة أو إلى بلد الإقامة إذا كان المسافر غير أردني.
5 ( - أن لا تقل التغطية للمنافع التأمينية الواردة في البند 4 ) من الفقرة (أ) من هذه المادة عن
. عشرة آلاف دينار
6 - السماح للمشتري أو لمتلقي الخدمة بتحويل حق الانتفاع ببرنامج الرحلة السياحية لأي شخص
يوافق على الالتزام به وفقاً للشروط المنصوص عليها في العقد وأن يعلم المكتب بذلك ضمن
المدة المنصوص عليها في العقد ولا يسري هذا الحق إذا لم يتمكن المكتب من تحويل حق
الانتفاع بالبرنامج لوجود قيود مفروضة على التذاكر من شركات النقل أو الفنادق ويكون
المشتري والمحال له مسؤولين بالتكافل والتضامن أمام المكتب عن دفع تكلفة البرنامج أو
الجزء المتبقي منه أو أي ثمن إضافي ناتج من التحويل.
7 - الالتزام بالأنظمة والتعليمات الصادرة عن وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية عند
. تنظيم وتسيير رحلات الحج والعمرة للمكاتب العاملة في هذا المجال وفق فئة تصنيفها
ب- يجب أن يتضمن برنامج الرحلات السياحية ما يلي:-
1 - تاريخ ابتداء الرحلة والمناطق المشمولة بها.
2 . - وسيلة النقل المعدة للسائحين وأماكن الانطلاق والعودة ومواعيدها
3 . - أسماء المنشآت الفندقية ودرجات تصنفيها
4 . - الخدمات المشمولة في الرحلة وأسعارها بالتفصيل
5 -شروط الحجز وشروط إلغاء الرحلة وفق أسس الحجز والإلغاء الصادرة عن الوزير بناء على
. تنسيب اللجنة
ج- تحدد الأحكام والشروط العامة والخاصة لوثيقة التأمين المنصوص عليها في هذه المادة
والتغطيات التأمينية والاستثناءات التي ترد عليها ومبلغ التحمل وأي أمور أخرى مرتبطة بهذه
الوثيقة بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
