عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 7 من نظام تصفية الشركات رقم (6) لسنة 2021

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

أ- على المصفي بعد سداد ديون الشركة ان يرد الى الشركاء قيمة حصصهم النقدية في رأس

مال الشركة وان يوزع عليهم الفائض إن وجد بنسبة مساهمة كل منهم في الربح او بمساهمته

برأس المال او حسبما نص عليه عقد تأسيس الشركة او نظامها الاساسي، واذا تعذر عليه

تسليمهم لأي سبب خارج عن إرادته فعليه تقديم طلب للمحكمة لاستصدار القرار اللازم لذلك ،

ويجوز له تقسيم أموال الشركة العينية بين الشركاء قسمة إفراز بعد موافقة المحكمة وبالآلية

التي تحددها اذا ثبت لها تعذر بيع تلك الاموال .

ب- على المصفي الحصول على موافقة الهيئة العامة للشركة على تقرير التصفية النهائي

عن أعمال التصفية التي قام بها مرفقاً بها المركز المالي الختامي للشركة وكافة المستندات

الموثقة والمؤيدة لتقاريره كافة .

ج- على المراقب وبعد تقديم تقرير التصفية النهائي وموافقة الهيئة العامة ان يعلن شطب

تسجيل الشركة من سجلات الشركات .

د- في حال عدم وجود اموال للشركة تكفي لسداد ديونها والتزاماتها او في حال تسديد جزء من

الديون والالتزامات المترتبة عليها فللمراقب ان يطلب من المصفي استكمال النواقص اللازمة

لاتمام التصفية او ان يقرر إحالة الشركة الى المحكمة للنظر في إنهاء أعمال التصفية او شطب

تسجيل الشركة .

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.