عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 11 من قانون الأحوال المدنية رقم (9) لسنة 2001

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

أ- على امين المكتب او مساعديه تلقي التبليغات واجراء القيد بالسجلات حال تلقيها مباشرة ،

وعليهم تسجيل كل واقعة قيدت

في سجلات الواقعات او تلقوا بيانا عنها في السجل المدني خلال ثلاثة ايام من تاريخ قيدها او من

تاريخ وصول البيان الخاص

بها ، وعليهم ارسال بيان الى المكتب المختص خلال المدة ذاتها بالواقعات التي قيدت

بسجلاتهم اذا كان تسجيلها في السجل

المدني ليس من اختصاصهم ، ولا يجوز ان يدون في السجل المدني الا البيانات المنصوص عليها

( في المادة 3 ) من هذا القانون.

( ب- يدفع للمختار 500 ) فلس عن كل واقعة ولادة او وفاة يكون ملزما بحكم القانون بالتبليغ عنها

وتصرف المبالغ المستحقة

له من النفقات العامة للدائرة بقرار من المدير بموجب كشوفات شهرية يصادق عليها امين

المكتب المختص.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.