عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 15 من قانون الأحوال المدنية رقم (9) لسنة 2001

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

أ- يجب ان يشمل النموذج التبليغ عن البيانات الآتية:-

1 -يوم الولادة وتاريخها وساعتها ودقيقتها ومكانها.

2 - اسم المولود وجنسه ( ذكراً أو انثى ) على ان لا يكون الاسم مخالفاً للقيم الدينية

. والاجتماعية او فيه مساس بالنظام العام

3 - اسم كل من الوالدين من ثلاثة مقاطع ورقمه الوطني وجنسيته وديانته ومحل اقامته ومكان

. قيده المدني ورقمه

ب- في حالة ولادة توأمين او اكثر اضافة الى ما هو منصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة

يعد تبليغ لكل منهم على حده مع ذكر ساعة الولادة ودقيقتها.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.