المادة 38 من قانون الأحوال المدنية رقم (9) لسنة 2001
قانون الأحوال المدنية رقم (9) لسنة 2001
نص المادة
البطاقة الشخصية ودفتر العائلة
أ-على كل اردني يزيد عمره على ست عشرة سنة ان يحصل من أي مكتب على بطاقة شخصية ،
ويجوز صرف بطاقة شخصية لمن هم دون
السادسة عشرة من العمر بعد موافقة ولي الامر.
ب- اذا اصبح الاردني رب اسرة عليه ان يحصل على دفتر عائلة خلال تسعين يوما من تاريخ عقد
زواجه.
ج-اذا اكتسب أي شخص الجنسية الاردنية عليه ان يتقدم خلال تسعين يوما من تاريخ اكتسابه
تلك الجنسية الى المكتب الذي
يقيم ضمن دائرة اختصاصه ببيانات عن اسرته للتسجيل بالسجل المدني.
د-اذا فقد او تخلى أي اردني عن الجنسية الاردنية فعليه خلال ستين يوما تسليم دفتر العائلة
والبطاقة الشخصية
العائدة له وبطاقات من فقد او تخلى عن الجنسية الاردنية من عائلته الى الدائرة او المكتب الذي
كان مسجلا لديه
او الى قنصلية المملكة ذات العلاقة .
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
