حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 8 من قانون الأحوال المدنية رقم (9) لسنة 2001
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
قانون الأحوال المدنية رقم (9) لسنة 2001
نص المادة
أ- لكل شخص ان يحصل على صورة الاصل عن القيود والوثائق المتعلقة به او بأصوله او
بفروعه او بازواجه ويجوز اعطاء هذه
الصورة لغيرهم اذا ثبت للمدير او من يفوضه ان لاي منهم مصلحة فيها.
ب- للجهات الرسمية طلب صورة الاصل عن أي سجل او قيد.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
