حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 10 من قانون التقاعد المدني رقم (34) لسنة 1959
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
قانون التقاعد المدني رقم (34) لسنة 1959
نص المادة
تحسب العائدات التقاعدية للحالات الواردة في الفقرتين ( و ، ح ) من المادة الخامسة على اساس
الراتب الذي كان يتقاضاه
الموظف في الحكومة قبل وقوع الاعارة او الاجازة الا اذا كان قد رفع الى درجة او راتب أعلى في
وظيفة تابعة للتقاعد
خلال مدة الاعارة او الاجازة فتحسب العائدات التقاعدية في هذه الحالة على اساس الراتب الاخير
وتسوى حقوقه التقاعدية
على هذا الاساس.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
