المادة 15 من قانون التقاعد المدني رقم (34) لسنة 1959
قانون التقاعد المدني رقم (34) لسنة 1959
نص المادة
أ- يجوز لمجلس الوزراء ان يقرر إحالة الموظف على التقاعد اذا أكمل خمسا وعشرين سنة خدمة
مقبولة للتقاعد وإحالة الموظفة على التقاعد اذا اكملت عشرين سنة خدمة مقبولة للتقاعد.
ب - يجوز لمجلس الوزراء ان يقرر نقل أي موظف ، لم يكمل المدة القانونية المقررة لاحالته
للاستيداع ، الى أي مؤسسة
او شركة او جهة ناتج أي منها عن عملية التخاصية وتكون خاضعة لاحكام قانون الضمان
الاجتماعي شريطة تحويل العائدات التقاعدية
المقتطعة من راتبه الى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لغايات تسديد اشتراكه عن
سنوات الخدمة السابقة على ان يتم
تغطية أي نقص نتيجة عدم كفاية العائدات التقاعدية المقتطعة للموظف لتسديد اشتراكه
في الضمان الاجتماعي في المؤسسة
( او الشركة المنقول لها من صندوق عوائد التخاصية وفقا لاحكام البند 6 ) من الفقرة (د) من
( المادة 13 ) من قانون التخاصية
( رقم 25 ) لسنة 2000 .
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
