حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 25 من قانون التقاعد المدني رقم (34) لسنة 1959
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
قانون التقاعد المدني رقم (34) لسنة 1959
نص المادة
عندما يترتب دفع عائدات تقاعدية عن خدمات سابقة او إعادة العائدات او المكافآت التي تم
( استيفاؤها عن تلك الخدمات تسترد المبالغ التي يجب إعادتها بنسبة لا تقل عن 7 ) من الراتب %
وفي حال الوفاة وانتقال الحقوق إلى أصحاب الاستحقاق تسترد من الورثة وفي حال تأدية مكافأة
يقتطع منها المبلغ المتحقق بكامله.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
