حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 28 من قانون التقاعد المدني رقم (34) لسنة 1959
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
قانون التقاعد المدني رقم (34) لسنة 1959
نص المادة
اذا انهيت خدمة الموظف لعلة مقعدة لم تنشأ عن قيامه بالوظيفة او لعلة او مرض مزمن
يجعله بحكم المقعد او يجعله عاجزاً
عن اعالة نفسه بنفسه دون معونة غيره كالجنون والفالج والعمى وتعطل الاطراف وغيرها ولم
تكن تلك الحالة ناشئة عن سبب
من الاسباب الواردة في المادة السابقة فيعطى راتب تقاعد اذا كان مكملا عشر سنوات خدمة
مقبولة للتقاعد ويعطى مكافأة
اذا كانت خدمته المقبولة للتقاعد اقل من عشر سنوات.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
