المادة 32 من قانون التقاعد المدني رقم (34) لسنة 1959
قانون التقاعد المدني رقم (34) لسنة 1959
نص المادة
يقطع راتب التقاعد المخصص للابن من تاريخ اكماله الثامنة عشرة من عمره الا في الاحوال
التالية:
أ- اذا كان عند اتمامه السابعة عشرة من العمر يتابع العلم في مدرسة ثانوية او كلية فيستمر في
اعطائه راتب التقاعد
، ما دام طالباً او لغاية اكماله الخامسة والعشرين من العمر أيهما أسبق.
ب- اذا كانت مقدرته على اعالة نفسه معطلة تعطيلا كلياً او تعطيلاً جسيماً بقرار من اللجنة
الطبية العليا ، ويعاد النظر
في امره للتأكد من مدى تعطيله مرة كل سنتين على الاقل وتسري عليه في هذه الحال احكام
المادة الثلاثين من هذا القانون.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
