المادة 4 من قانون التقاعد المدني رقم (34) لسنة 1959
قانون التقاعد المدني رقم (34) لسنة 1959
نص المادة
أ- مع مراعاة أحكام هذا القانون، يعتبر تابعا للتقاعد :-
1 - الوزير.
2 - الموظف الذي يشغل إحدى وظائف الفئة العليا وكل من يتقاضى راتب الوزير العامل وعلاواته وامتيازاته
والرئيس والعضو المتفرغ لمجلس أي هيئة أو سلطة والمدير التنفيذي لأي مؤسسة رسمية عامة إذا كان لأي
( منهم خدمات سابقة خاضعة لقانون التقاعد المدني أو العسكري وذلك على الرغم مما ورد في البند 1 )
من الفقرة (ب) من هذه المادة.
3 - القاضي او الموظف المدني التابع للتقاعد قبل نفاذ أحكام هذا القانون المعدل.
4 - الموظف المعين بمقتضى عقد قبل نفاذ أحكام هذا القانون المعدل وكان بموجب شروط
. عقده تابعا للتقاعد
5 - الموظف الخاضع للتقاعد اذا تم تعيينه وهو على رأس عمله في فئة أعلى من الفئة التي
كان يشغلها او في مجموعة أعلى في الفئة ذاتها 0
( ب- على الرغم مما ورد في المادة 5 ) من هذا القانون، لا يعتبر تابعا للتقاعد:-
1 - المتقاعد المدني او العسكري الذي يعاد تعيينه موظفا بعد نفاذ أحكام هذا القانون المعدل .
2 . - القاضي او الموظف المعين بعد نفاذ أحكام هذا القانون المعدل
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
