عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 44 من قانون التقاعد المدني رقم (34) لسنة 1959

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

الفصل الحادي عشر

احكام عامة

المادة 44 -

يعتمد في تقدير عمر الموظف واعمار افراد العائلة واصحاب الاستحقاق واي صاحب حق بموجب

احكام هذا القانون بناء على شهادة

الولادة او سجلات دائرة الاحوال المدنية واذا كان يوم الولادة غير معروف اعتبر الشخص مولودا

في اليوم الاول من شهر

كانون الثاني من سنة ولادته.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.