عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 48 من قانون التقاعد المدني رقم (34) لسنة 1959

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

أ) اذا انهيت خدمة الموظف غير المصنف لعجزه عن القيام بأعباء وظيفته بسبب حالته الصحية

وكانت تلك الحالة قد نشأت عن

قيامه بوظيفته بسبب خطر استهدف له او اعتداء تعرض له اثناء قيامه بالوظيفة او بسببها وتأيد

ذلك بتقرير من اللجنة الطبية

العليا او اية لجنة طبية حكومية تقوم مقامها فيعطى بالاضافة الى المكافأة التي يستحقها

( بمقتضى احكام المادة 47 /أ)

مكافأة اخرى بالنسبة التالية:

50 ديناراً اذا كانت قدرته على اعالة نفسه قد تعطلت تعطيلا خفيفا.

75 . ديناراً اذا كانت قدرته على اعالة نفسه قد تعطلت تعطيلا جزئيا

150 . ديناراً اذا كانت قدرته على اعالة نفسه قد تعطلت تعطيلا جسيماً

200 . ديناراً اذا كانت قدرته على اعالة نفسه قد تعطلت تعطيلا كلياً

ب- اذا توفي الموظف غير المصنف اثناء وجوده في الخدمة تعطى عائلته مكافأة عن كامل

خدمته تعادل جزءاً من اثني عشر

جزءاً من راتبه الشهري الاخير عن كل شهر كامل من خدمته.

ج- اذا قتل الموظف غير المصنف فوراً بسبب ناشيء عن قيامه بوظيفته وبدون اهمال منه او

توفي خلال سنة واحدة من تاريخ

وقوع الاسباب المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة فتعطى عائلته راتب تقاعد وفق احكام

المادة 41 ( أ ) من هذا القانون

بالاضافة الى تعويض نقدي مقداره ثلاثماية دينار.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.