المادة 51 من قانون التقاعد المدني رقم (34) لسنة 1959
قانون التقاعد المدني رقم (34) لسنة 1959
نص المادة
أ- تقرر لجنة التقاعد المدني مدى استحقاق الطالب ومقدار الحق وتاريخ استحقاقه واسماء
المستحقين في كل حالة ويصدر قرارها
اما بالاجماع او بالاكثرية.
ب- يجوز للجنة في كل وقت ان تصحح من تلقاء نفسها او بناء على طلب صاحب الاستحقاق او
وزير المالية او ديوان المحاسبة
الاغلاط الكتابية او الحسابية التي تقع في القرارات عن طريق السهو.
ج- ما لم يوجد سبب مبرر يدون في الاوراق فانه يترتب على لجنة التقاعد المدني ان تصدر قرارها
خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين
يوماً من تاريخ ورود الطلب اليها.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
