المادة 102 من نظام الخدمة المدنية رقم (82) لسنة 2013
نظام الخدمة المدنية رقم (82) لسنة 2013
مرجع تاريخي: تنص المادة 35 من نسخة نظام الخدمة المدنية رقم (9) لسنة 2020 المضافة إلى المكتبة على إلغاء نظام رقم (82) لسنة 2013، مع إبقاء التعليمات والقرارات وفق الشروط الواردة فيها.
نص المادة
أ- لا يستحق الموظف الإجازة السنوية في الحالات التالية:-
1 - عن المدة التي يكون فيها معاراً أو في إجازة دون راتب وعلاوات أو مبعوثاً أو مكلفاً الى جهة
. غير خاضعة لهذا النظام
2 - إذا كان قد استفاد أو سيستفيد من الإجازة المدرسية الصيفية.
ب- في حال تكليف أي من موظفي وزارة التربية والتعليم بالعمل ممن تنطبق عليه أحكام البند
( 1 ) من الفقرة (أ) من هذه المادة خلال الإجازة المدرسية الصيفية ،
يتم صرف بدل عمل إضافي له لقاء ذلك أو تبديل أيام العمل المكلف بها برصيد إجازة سنوية
لمدة لا تزيد على شهر وبما لا يؤثر على سير الدراسة .
مرجع تاريخي: تنص المادة 35 من نسخة نظام الخدمة المدنية رقم (9) لسنة 2020 المضافة إلى المكتبة على إلغاء نظام رقم (82) لسنة 2013، مع إبقاء التعليمات والقرارات وفق الشروط الواردة فيها.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
