المادة 111 من نظام الخدمة المدنية رقم (82) لسنة 2013
نظام الخدمة المدنية رقم (82) لسنة 2013
مرجع تاريخي: تنص المادة 35 من نسخة نظام الخدمة المدنية رقم (9) لسنة 2020 المضافة إلى المكتبة على إلغاء نظام رقم (82) لسنة 2013، مع إبقاء التعليمات والقرارات وفق الشروط الواردة فيها.
نص المادة
الإجازة المرضية
أ- يستحق الموظف إجازة مرضية لمدة لا تزيد على سبعة أيام مجتمعة أو متفرقة خلال السنة بناءً
على تقرير من طبيب وزارة
الصحة المعتمد او مستشفيات الخدمات الطبية الملكية او المستشفيات الجامعية وتحسم من
رصيد إجازاته السنوية ما زاد على تلك المدة ، وفي حال استنفاد رصيد إجازاته السنوية تحسم من
راتبه الاساسي وعلاواته.
- ب 1 - إذا زادت الإجازة المرضية على سبعة أيام متصلة فتعطى بناء على تقرير من اللجنة
الطبية المختصة، ولا تنزل الإجازة المرضية في هذه الحالة من الإجازة السنوية للموظف.
2 ( - تسري أحكام البند 1 ) من هذه الفقرة اعتبارا من 1/1/2014 .
ج- إذا لم يشف الموظف من المرض خلال شهر واحد من تاريخ مرضه فتمدد إجازته المرضية للمدة
التي تراها اللجنة الطبية المختصة ضرورية
وذلك بناءً على التقرير الذي تنظمه لهذه الغاية.
د-على اللجان الطبية أن تحدد في تقاريرها المدة التي ترى أنها كافية لشفاء الموظف من
مرضه، أما إذا قررت اللجنة الطبية إعادة فحص الموظف
بعد انقضاء تلك المدة فلا يسمح له بالعودة إلى عمله إلا إذا قررت اللجنة الطبية المختصة قدرته
على ذلك بعد إعادة الفحص.
هـ- تبدأ مدة الإجازة المرضية من التاريخ الذي تحدده اللجنة الطبية المختصة كما هو وارد في
الفقرة (ج) من هذه المادة ويتقاضى الموظف
المجاز إجازة مرضية راتبه الاساسي كاملاً مع العلاوات التي يستحقها عن الأشهر الاربعة الاولى
من إجازته سواء كانت متصلة أو متقطعة،
وثلاثة ارباع راتبه الاساسي كاملاً مع العلاوات التي يستحقها عن المدة التي يقضيها في إجازة
مرضية بعد ذلك لغاية أربعة أشهر أخرى سواء
كانت متصلة أو متقطعة خلال مدة سنة من تاريخ بدء إجازته المرضية.
و- إذا لم يشف الموظف بعد انتهاء المدة المشار إليها في الفقرة (هـ) من هذه المادة فيعاد
فحصه من اللجنة الطبية المختصة، فإذا وجدت اللجنة بعد
فحصه أن مرضه قابل للشفاء ولكنه لا يزال غير قادر على القيام بمهام وظيفته فتمدد إجازته
المرضية لمدة لا تزيد على أربعة أشهر أخرى
يتقاضى خلالها نصف مجموع راتبه الاساسي وعلاواته المستحقة.
ز- إذا وجدت اللجنة الطبية لدى إعادة فحصها الموظف بعد انتهاء المدة المحددة في الفقرة (هـ)
من هذه المادة أن مرضه غير قابل للشفاء فتنهى
خدماته بقرار من المرجع المختص بتعيين مثيله في الدرجة والراتب الاساسي.
ح - إذا تبين أن الموظف لم يشف بعد منحه جميع مدد الإجازات المرضية المنصوص عليها في
الفقرتين (هـ) و(و) من هذه المادة تنهى خدماته حكماً
من المرجع المختص.
ط- لا يجوز إنهاء خدمة الموظف لعدم لياقته الصحية وإن قررت اللجنة الطبية المختصة أنه أصبح
عاجزاً عن القيام بمهام وظيفته وأنه لا فائدة
ترجى من تمديد إجازته إلا بعد أن يكون قد أُعطي إجازة مرضية لا تقل مدتها عن أربعة أشهر براتب
كامل مع العلاوات حداً أدنى ابتداء من
التاريخ الذي تحدده اللجنة الطبية المختصة.
مرجع تاريخي: تنص المادة 35 من نسخة نظام الخدمة المدنية رقم (9) لسنة 2020 المضافة إلى المكتبة على إلغاء نظام رقم (82) لسنة 2013، مع إبقاء التعليمات والقرارات وفق الشروط الواردة فيها.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
