عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 130 من نظام الخدمة المدنية رقم (82) لسنة 2013

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

مرجع تاريخي: تنص المادة 35 من نسخة نظام الخدمة المدنية رقم (9) لسنة 2020 المضافة إلى المكتبة على إلغاء نظام رقم (82) لسنة 2013، مع إبقاء التعليمات والقرارات وفق الشروط الواردة فيها.

نص المادة

أ- إذا أوفد الموظف في بعثة أو دورة خارج المملكة فيكون التزامه بالخدمة لمدة تعادل ثلاثة

أمثال المدة التي استغرقتها البعثة أو

الدورة بما في ذلك أي مدة تم تمديدها إليها.

ب- إذا أُوفد الموظف في بعثة إلى إحدى الجامعات أو المعاهد الأردنية للحصول على درجة

علمية أو شهادة أو مؤهل علمي تدريبي بعد أوقات

الدوام الرسمي فيكون التزامه بالخدمة بعد انتهاء بعثته مساويا للمدة التي استغرقتها البعثة

أما إذا كان الموفد متفرغاً للبعثة فيكون التزامه بالخدمة

لمدة تعادل مثلي المدة التي استغرقتها البعثة وفي كلتا الحالتين تُدفع للموفد الرسوم

الجامعية وأثمان الكتب والبدل الذي تحدده اللجنة لتنقلاته.

ج- إذا أوفد الموظف في دورة سواء كانت متصلة أو متقطعة داخل المملكة او خارجها بكلفة

( تساوي أو تزيد على 1000 ) دينار فيلتزم

الموظف بالخدمة لمدة ستة أشهر من تاريخ انتهاء الدورة وبخلاف ذلك تتم مطالبته بالمبالغ

التي أنفقت عليه وفق أحكام هذا النظام .

د-اذا اوفد الموظف في دورة ولم يجتز متطلبات النجاح المقررة لها يلتزم الموظف بدفع المبالغ

التي انفقت عليه.

مرجع تاريخي: تنص المادة 35 من نسخة نظام الخدمة المدنية رقم (9) لسنة 2020 المضافة إلى المكتبة على إلغاء نظام رقم (82) لسنة 2013، مع إبقاء التعليمات والقرارات وفق الشروط الواردة فيها.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.