المادة 138 من نظام الخدمة المدنية رقم (82) لسنة 2013
نظام الخدمة المدنية رقم (82) لسنة 2013
مرجع تاريخي: تنص المادة 35 من نسخة نظام الخدمة المدنية رقم (9) لسنة 2020 المضافة إلى المكتبة على إلغاء نظام رقم (82) لسنة 2013، مع إبقاء التعليمات والقرارات وفق الشروط الواردة فيها.
نص المادة
أ- يجوز قبول استقالة الموظف الملتزم بالخدمة بناء على طلبه قبل إتمام الخدمة التي التزم
بها بسبب إيفاده في بعثة أو دورة بموجب هذا
النظام والشروط الواردة في عقد إيفاده اذا امضى مدة لا تقل عن نصف مدة الالتزام شريطة ان
تتم تسوية قيمة المطالبة المالية عن المدة المتبقية من الالتزام قبل الموافقة على استقالته.
ب - يكون الموظف وكفيله ملزمين بدفع المبالغ التي أنفقت عليه أثناء وجوده في البعثة أو
الدورة او بدفع المبالغ المترتبة عن المدة المتبقية من مدة التزامه بالخدمة في أي من الحالات
التالية:-
1 ( - إذا انتهت أو أنهيت خدمة الموظف في غير الحالات المنصوص عليها في المادة 139 ) من هذا
. النظام
2 - إذا أحال نفسه على التقاعد لإتمامه مدة الخدمة التي تسمح له بذلك أو لتوافر الأسباب التي
. تمنحه ذلك الحق أو أحيل على التقاعد أو الاستيداع بناء على طلبه
ج - إذا خالف أي حكم من أحكام هذا النظام أو أخل بأي شرط من شروط العقد التي أوفد
بموجبها ورأت اللجنة المركزية للبعثات والدورات في تلك
المخالفة أو ذلك الإخلال ما يبرر إلزام الموظف وكفيله بتلك النفقات.
مرجع تاريخي: تنص المادة 35 من نسخة نظام الخدمة المدنية رقم (9) لسنة 2020 المضافة إلى المكتبة على إلغاء نظام رقم (82) لسنة 2013، مع إبقاء التعليمات والقرارات وفق الشروط الواردة فيها.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
