المادة 145 من نظام الخدمة المدنية رقم (82) لسنة 2013
نظام الخدمة المدنية رقم (82) لسنة 2013
مرجع تاريخي: تنص المادة 35 من نسخة نظام الخدمة المدنية رقم (9) لسنة 2020 المضافة إلى المكتبة على إلغاء نظام رقم (82) لسنة 2013، مع إبقاء التعليمات والقرارات وفق الشروط الواردة فيها.
نص المادة
1 ( - لا يجوز لأي من الجهات المنصوص عليها في الفقرة )أ( من المادة 142 ) من هذا النظام إيقاع
أي من العقوبات المنصوص
( عليها في البنود من 1 ) ( الى 6 ) ( من الفقرة )أ( من المادة 141 ) من هذا النظام على المخالفة
التي يرتكبها الموظف إلا بعد استجوابه من أي جهة
( من الجهات المحددة في الفقرة )أ( من المادة 142 ) من هذا النظام، ويجوز بقرار من الوزير
تشكيل لجنة، لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة بمن
فيهم الرئيس، تتولى التحقيق في المخالفة التي ارتكبها الموظف قبل إصدار قرار بشأنها.
2 - لا يجوز إحالة الموظف إلى المجلس التأديبي إلا بعد تشكيل لجنة تحقيق وفقا لأحكام البند
( 1 ) من هذه الفقرة للتحقيق في المخالفة التي
. ارتكبها هذا الموظف
3 ( - على الرغم مما ورد في البند 2 ) من هذه الفقرة:-
أ- للوزير إحالة الموظف الذي يرتكب مخالفة مسلكية على درجة كبيرة من الجسامة الى لجنة
مشكلة برئاسة أمين عام يسميه رئيس الوزراء وعضوية أمين عام الديوان ومستشار من ديوان
التشريع والرأي يسميه رئيس ديوان التشريع والرأي .
ب- للجنة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذا البند إيقاع أي من العقوبات التأديبية المنصوص
( عليها في الفقرة )أ( من المادة 141 ) من هذا النظام.
ب- يراعى لدى إجراء التحقيق ما يلي:-
1 -اطلاع الموظف المحال إلى التحقيق على جميع الأوراق المتعلقة بالمخالفة أو الشكوى التي
يتم التحقيق معه بشأنها، والسماح له بتقديم
دفوعه واعتراضاته كتابة أو شفاهة ومناقشة الشهود المطلوبين فيها واستدعاء أي شخص
للشهادة، كما يسمح له بضم أي وثائق أو تقارير أخرى ذات علاقة إلى ملف التحقيق، ويشترط أن لا
تسمع أقوال أي شاهد إلا بعد أداء القسم القانوني.
2 - أن تكون إجراءات التحقيق موثقة ومثبتة في محاضر وموقعة من الموظف وأعضاء لجنة
. التحقيق والشهود حسب مقتضى الحال
3 - مراعاة الموضوعية والحياد والنزاهة للوصول إلى الحقيقة.
ج- يراعى عند تشكيل لجنة التحقيق المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة أن يكون رئيسها
وأعضاؤها بدرجة أو براتب أعلى من درجة أو
راتب الموظف المحال إلى التحقيق أو مساوياً لهما، ويجوز عند الضرورة الاكتفاء بأن يكون رئيس
اللجنة بدرجة أو راتب أعلى من درجة أو راتب الموظف المحال إلى التحقيق.
د- تقدم لجنة التحقيق تقريراً مفصلاً بما توصلت إليه من نتائج وتوصيات للجهة التي كلفتها
بالتحقيق ولهذه الجهة اتخاذ القرار الذي تراه مناسباً.
مرجع تاريخي: تنص المادة 35 من نسخة نظام الخدمة المدنية رقم (9) لسنة 2020 المضافة إلى المكتبة على إلغاء نظام رقم (82) لسنة 2013، مع إبقاء التعليمات والقرارات وفق الشروط الواردة فيها.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
