المادة 17 من نظام الخدمة المدنية رقم (82) لسنة 2013
نظام الخدمة المدنية رقم (82) لسنة 2013
مرجع تاريخي: تنص المادة 35 من نسخة نظام الخدمة المدنية رقم (9) لسنة 2020 المضافة إلى المكتبة على إلغاء نظام رقم (82) لسنة 2013، مع إبقاء التعليمات والقرارات وفق الشروط الواردة فيها.
نص المادة
الفصل الخامس
فئات الوظائف ودرجاتها وصفة التعيين عليها
تحدد وظائف الخدمة المدنية ومهامها وفئاتها ودرجاتها على النحو التالي:-
أ- الفئة العليا وتتولى هذه الفئة المهام والمسؤوليات التالية:-
1 - الاشراف على اعداد الخطة الاستراتيجية للدائرة والخطط التنفيذية وفق اطر زمنية محددة
ومؤشرات أداء مستهدفة واتخاذ جميع الاجراءات
والتدابير اللازمة لتحقيق مخرجات الاعمال والنتائج المقررة بما يضمن تحقيق الاهداف الموضوعة
وزيادة كفاءة العمل، وترشيد استخدام الأموال العامة.
2 - الإشراف على العاملين في الدائرة، وتوجيه جهودهم بما يخدم تحقيق الأهداف الإستراتيجية
للدائرة، والعمل على تحفيزهم على الإبداع والالتزام
بالتشريعات والتعليمات الإدارية والمالية المعمول بها وزيادة الإنتاجية وتقديم المبادرات
وتشجيع العمل بروح الفريق وتعزيز مبدأ القيادة الجماعية التشاركية.
3 - متابعة الأداء المؤسسي للدائرة وتقييمه بما يحقق الكفاءة والفاعلية الإدارية لها.
4 - متابعة جهود إدارة الموارد البشرية وتنميتها والإشراف على تبسيط إجراءات العمل
. وحوسبتها، وتطوير البرامج والآليات اللازمة لتحقيق أهداف الدائرة
5 - الإشراف على تطوير الخدمات التي تقدمها الدائرة وضمان تحسين جودتها.
-: وتضم هذه الفئة المجموعتين التاليتين
المجموعة الأولى:-
قاضي القضاة . •
رئيس ديوان المحاسبة. •
رئيس ديوان الخدمة المدنية. •
رئيس ديوان التشريع والرأي. •
أمين عام رئاسة الوزراء . •
المجموعة الثانية:-
الأمين العام. •
المحافظ في وزارة الداخلية. •
المستشار في رئاسة الوزراء أو في ديوان التشريع والرأي الذي يقرر مجلس الوزراء تعيينه في •
هذه المجموعة بناء على تنسيب رئيس الوزراء.
أمين سر مجلس الوزراء. •
مدير عام مكتب رئيس مجلس الاعيان. •
مدير عام مكتب رئيس مجلس النواب. •
مراقب عام الشركات. •
أمين سجل الجمعيات. •
مدير عام مكتب رئيس الوزراء . •
ب- الفئة الأولى:-
وتتولى المهام القيادية والإشرافية والمشاركة في وضع الأهداف الاستراتيجية والسياسات
العامة للدائرة وإعداد الخطط التنفيذية الخاصة
بالبرامج والمشاريع ومتابعتها والإشراف على تنفيذها واقتراح أساليب لتطوير منهجيات العمل
وإجراءاته ، كما تكون مهام وظائف هذه الفئة
القيام بأعمال تخصصية تنفيذية في المهن الطبية والهندسية والاقتصادية والزراعية والإدارية
والقانونية والمالية والتربوية والتعليمية والصحفية وما يماثل أياً
منها وتحدد هذه المهام بموجب تعليمات وصف وتصنيف الوظائف ، ولا يعين في أيّ منها إلاّ من
كان يحمل الشهادة الجامعية الأولى حداً أدنى
وتضم هذه الفئة ثماني درجات من الدرجة السابعة إلى الدرجة الخاصة .
ج- الفئة الثانية:-
وتتولى المهام الاشرافية والقيام بالأعمال التنفيذية الإدارية أو التعليمية أو المحاسبية أو الفنية
أو ما يماثل أياً منها وتحدد هذه المهام بموجب تعليمات
وصف وتصنيف الوظائف، ولا يعين في أيّ منها إلاّ من كان يحمل شهادة دبلوم كلية المجتمع
الشامل التي تكون مدة الدراسة للحصول عليها سنتين
بعد شهادة الدراسة الثانوية العامة حداً أدنى أو من كان يحمل شهادة كلية المجتمع الفني
التي تكون مدة الدراسة للحصول عليها سنتين حدا أدنى بعد شهادة الثاني الثانوي أو ما يعادلها
بنجاح وتضم هذه الفئة تسع درجات من الدرجة التاسعة إلى الدرجة الأولى.
د- الفئة الثالثة:-
1 - وتشمل الوظائف الحرفية والمهنية والخدمات المساعدة وتحدد مهام هذه الوظائف بموجب
تعليمات وصف وتصنيف الوظائف، ولا يعين في وظائفها لمن يزيد مؤهله العلمي على شهادة
كلية المجتمع أو المعهد التي
تكون مدة الدراسة للحصول عليها سنة واحدة بعد شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها
وتضم هذه الفئة الدرجات الثالثة والثانية والأولى.
2 ( - على الرغم مما ورد في البند 1 ) من هذه الفقرة، يجوز في حالات استثنائية ومبررة تقتضيها
مصلحة العمل تعيين حملة شهادة كلية المجتمع
الشامل في وظائف الفئة الثالثة وفق تعليمات وشروط تصدرها اللجنة المركزية.
مرجع تاريخي: تنص المادة 35 من نسخة نظام الخدمة المدنية رقم (9) لسنة 2020 المضافة إلى المكتبة على إلغاء نظام رقم (82) لسنة 2013، مع إبقاء التعليمات والقرارات وفق الشروط الواردة فيها.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
