عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 172 من نظام الخدمة المدنية رقم (82) لسنة 2013

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

مرجع تاريخي: تنص المادة 35 من نسخة نظام الخدمة المدنية رقم (9) لسنة 2020 المضافة إلى المكتبة على إلغاء نظام رقم (82) لسنة 2013، مع إبقاء التعليمات والقرارات وفق الشروط الواردة فيها.

نص المادة

إنهاء الخدمة للموظف الخاضع للضمان الاجتماعي

- أ 1 - تنهى خدمة الموظف الخاضع لقانون الضمان الاجتماعي بقرار من مجلس الوزراء للموظف

من الفئة العليا، وبقرار من الوزير بناءً

على تنسيب الأمين العام للموظف من الفئات الأخرى إذا أكمل الستين من عمره للموظف

وخمسة وخمسين للموظفة، إلا انه يجوز تمديد خدمة الموظف سنة فسنة لمدة لا تزيد على

خمس سنوات بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير لأسباب تعود للمصلحة العامة. اما

اذا كان التمديد لاستكمال مدة حصول الموظف على راتب تقاعدي فيكون ذلك بقرار من مجلس

الوزراء لموظفي الفئة العليا وبقرار من الوزير بناء على تنسيب الأمين العام لباقي الموظفين.

2 ( - يستثنى من أحكام السن المنصوص عليها في البند 1 ) من هذه الفقرة وفي قانون التقاعد

المدني كل من يمارس صلاحيات الوزير العامل أو يتقاضى راتبه بموجب أحكام هذا النظام أو أي

تشريع آخر .

ب- يجوز للمرجع المختص بالتعيين إنهاء خدمة الموظف الخاضع لقانون الضمان الاجتماعي

بناء على طلبه أو دون طلبه اذا استكمل شروط

الحصول على التقاعد المبكر وفقا لأحكامه وبناءً على تنسيب لجنة الموارد البشرية.

ج- بعد انتهاء مدة التمديد المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، لمجلس الوزراء بناء على

تنسيب وزير الصحة تمديد خدمة الاطباء الاخصائيين العاملين بالأمور الفنية في المستشفيات

والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة ومستشفى الأمير حمزة سنة فسنة ولمدة لا تزيد على

خمس سنوات.

د- بعد انتهاء مدة التمديد المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، لمجلس الوزراء بناء على

تنسيب وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية أو قاضي القضاة تمديد خدمات الموظفين

العاملين في أي من الدائرتين في القدس وفقا للمدة المقررة لإنهاء خدمات الموظفين بموجب

التشريعات المعمول بها في القدس.

مرجع تاريخي: تنص المادة 35 من نسخة نظام الخدمة المدنية رقم (9) لسنة 2020 المضافة إلى المكتبة على إلغاء نظام رقم (82) لسنة 2013، مع إبقاء التعليمات والقرارات وفق الشروط الواردة فيها.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.