المادة 40 من نظام الخدمة المدنية رقم (82) لسنة 2013
نظام الخدمة المدنية رقم (82) لسنة 2013
مرجع تاريخي: تنص المادة 35 من نسخة نظام الخدمة المدنية رقم (9) لسنة 2020 المضافة إلى المكتبة على إلغاء نظام رقم (82) لسنة 2013، مع إبقاء التعليمات والقرارات وفق الشروط الواردة فيها.
نص المادة
مهام وصلاحيات لجنة الموارد البشرية
أ - تتولى لجنة الموارد البشرية المهام والصلاحيات التالية:-
1 - متابعة مراحل تنفيذ الخطط الفرعية المنبثقة عن خطة الموارد البشرية من احلال وتعاقب
. وظيفي وتدريب وغيرها وابداء أي ملاحظات بخصوصها
2 -دراسة الاحتياجات الوظيفية السنوية وتحديد النقص والفائض منها واعداد التقارير اللازمة
. بشأنها ورفعها الى الوزير ليقوم بدوره باحالتها الى الديوان
3 - متابعة اعداد بطاقات الوصف الوظيفي الفعلية لوظائف الدائرة واعتمادها وتحديثها كلما
. دعت الحاجة لذلك
4 -إجراء الامتحانات التنافسية و/أو المقابلات الشخصية للمرشحين للتعيين ولها أن تستعين
بذوي الخبرة والاختصاص بما في ذلك تشكيل لجان
فرعية لهذا الغرض بالتنسيق مع الديوان.
5 - التنسيب بترفيع موظفي الدائرة وجوبياً من درجة إلى درجة أعلى ضمن الفئتين الأولى
. والثانية
6 - التنسيب بترفيع موظفي الدائرة جوازياً من درجة الى درجة اعلى ضمن الفئتين الاولى
. والثانية
7 - التنسيب بتعديل اوضاع موظفي الفئة الثالثة ضمن الفئة ذاتها .
8 . - أي مهام أو صلاحيات أخرى تناط بها بمقتضى أحكام هذا النظام
( ب - ترفع اللجنة تنسيباتها المنصوص عليها في البنود 5 ) ( و 6 ) ( و 7 ) من الفقره (أ) من هذه المادة
للوزير لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
مرجع تاريخي: تنص المادة 35 من نسخة نظام الخدمة المدنية رقم (9) لسنة 2020 المضافة إلى المكتبة على إلغاء نظام رقم (82) لسنة 2013، مع إبقاء التعليمات والقرارات وفق الشروط الواردة فيها.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
