عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 43 من نظام الخدمة المدنية رقم (82) لسنة 2013

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

مرجع تاريخي: تنص المادة 35 من نسخة نظام الخدمة المدنية رقم (9) لسنة 2020 المضافة إلى المكتبة على إلغاء نظام رقم (82) لسنة 2013، مع إبقاء التعليمات والقرارات وفق الشروط الواردة فيها.

نص المادة

شروط التعيين

يشترط فيمن يعين في أي وظيفة أن يكون:-

أ- أردني الجنسية.

ب- أكمل الثامنة عشر من عمره بموجب البطاقة الشخصية الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية

والجوازات، أما إذا كان يوم ولادته غير معروف

اعتبر من مواليد اليوم الأول من شهر كانون الثاني من السنة التي ولد فيها.

ج- سالماً من الأمراض والإعاقات البدنية والعقلية التي تمنعه من القيام بأعمال الوظيفة التي

سيعين فيها بموجب قرار من المرجع الطبي

المختص، على أنه يجوز تعيين ذي الإعاقة ما لم تكن إعاقته تمنعه من القيام بأعمال الوظيفة

التي سيعين فيها بشهادة من المرجع الطبي المختص .

د- غير محكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والأمانة والأخلاق والآداب العامة.

هـ- مستوفياً لمتطلبات إشغال الوظيفة الشاغرة وشروطه.

مرجع تاريخي: تنص المادة 35 من نسخة نظام الخدمة المدنية رقم (9) لسنة 2020 المضافة إلى المكتبة على إلغاء نظام رقم (82) لسنة 2013، مع إبقاء التعليمات والقرارات وفق الشروط الواردة فيها.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.