المادة 89 من نظام الخدمة المدنية رقم (82) لسنة 2013
نظام الخدمة المدنية رقم (82) لسنة 2013
مرجع تاريخي: تنص المادة 35 من نسخة نظام الخدمة المدنية رقم (9) لسنة 2020 المضافة إلى المكتبة على إلغاء نظام رقم (82) لسنة 2013، مع إبقاء التعليمات والقرارات وفق الشروط الواردة فيها.
نص المادة
الترقية لاشغال الوظائف الاشرافية و القيادية
أ - على الرغم مما ورد في أي نظام آخر، تتم الترقية لإشغال الوظائف الإشرافية والقيادية في
الدائرة بقرار من الوزير بناء على تنسيب الأمين العام ووفق تعليمات وصف وتصنيف الوظائف
المعمول بها وحسب الشروط التالية :-
1 - توافر وظيفة شاغرة في الهيكل التنظيمي لوظائف الدائرة .
2 - اجتياز الموظف متطلبات برامج إعداد القيادات لشغل الوظائف القيادية او أي برامج تدريبية
معتمدة لهذه الغاية من المعهد واذا لم تتوافر لدى هذا الموظف مثل هذه البرامج على الدائرة
الحاقه بها في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ الترقية.
ب - يجوز إجراء امتحانات تنافسية أو مقابلات أو كلتيهما للموظفين الذين تنطبق عليهم شروط
الترقية للوظيفة من اللجنة التي يشكلها الوزير لهذه الغاية.
مرجع تاريخي: تنص المادة 35 من نسخة نظام الخدمة المدنية رقم (9) لسنة 2020 المضافة إلى المكتبة على إلغاء نظام رقم (82) لسنة 2013، مع إبقاء التعليمات والقرارات وفق الشروط الواردة فيها.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
