عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 10 من نظام التأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال المركبات رقم (32) لسنة 2001

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

مرجع تاريخي: يبيّن الاتحاد الأردني لشركات التأمين أن نظام رقم (32) لسنة 2001 ملغى وحل محله نظام التأمين الإلزامي للمركبات رقم (12) لسنة 2010. لا تُستخدم هذه النسخة بوصفها النص الحالي للتأمين الإلزامي.

نص المادة

الـمسـؤوليـة الـمـدنـيـة

المادة 10 -

( مع مراعاة أحكام المادة 12 ) من هذا النظام ، تلتزم شركة التأمين بتعويض الغير عن أي مبالغ

يكون المؤمن له مسؤولا

عن دفعها كتعويض عـن الضرر 0 وتحدد مسؤولية شركة التأمين في التعويض وفق اسس تحدد

بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس الوزراء

بناء على تنسيب المجلس.

مرجع تاريخي: يبيّن الاتحاد الأردني لشركات التأمين أن نظام رقم (32) لسنة 2001 ملغى وحل محله نظام التأمين الإلزامي للمركبات رقم (12) لسنة 2010. لا تُستخدم هذه النسخة بوصفها النص الحالي للتأمين الإلزامي.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

مصدر ملاحظة الحالة التشريعية ↗

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.