المادة 18 من نظام التأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال المركبات رقم (32) لسنة 2001
نظام التأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال المركبات رقم (32) لسنة 2001
مرجع تاريخي: يبيّن الاتحاد الأردني لشركات التأمين أن نظام رقم (32) لسنة 2001 ملغى وحل محله نظام التأمين الإلزامي للمركبات رقم (12) لسنة 2010. لا تُستخدم هذه النسخة بوصفها النص الحالي للتأمين الإلزامي.
نص المادة
حالات الرجوع
المادة 18 -
أ- يجوز لشركة التأمين الرجوع على المؤمن له والسائق لاسترداد ما دفعته من تعويض الى
الغير، في اي من الحالات التالية:
1 -إذا كان السائق ، وقت وقوع الحادث ، غير حائز على فئة رخصة سوق لنوع المركبة أو كانت تلك
الرخصة ملغاة بصورة دائمة
أو معلقة لمدة يمتنع على السائق من القيادة خلالها.
2 -إذا كان السائق، وقت وقوع الحادث، غير قادر على التحكم بقيادة المركبة على النحو المألوف
والمتوقع من الشخص العادي
بسبب وقوعه تحت تأثير مسكر او مخدر او عقار طبي.
3 -إذا وقع الحادث أثناء استعمال المركبة في غير الأغراض المرخصة لاجلها.
4 -إذا استعملت المركبة بطريقة تؤدي الى زيادة الخطر بسبب مخالفة تشريعات السير
المعمول بها او استخدمت في أغراض مخالفة
للقانون أو النظام العام، شريطة ان تكون تلك المخالفة السبب المباشر في وقوع الحادث.
5 -إذا وقع الحادث اثناء او بسبب استعمال المركبة في تعليم قيادة المركبات ولم تكن المركبة
. مرخصة لهذه الغاية
ب- يجوز لشركة التأمين الرجوع على المتسبب في الضرر لاسترداد ما دفعته الى الغير في أي
من الحالتين التاليتين:-
1 -اذا ثبت ان الحادث كان متعمدا من قبل السائق.
2 . -إذا كان الضرر ناجما عن حادث سببته مركبة سرقت او اخذت غصبا
مرجع تاريخي: يبيّن الاتحاد الأردني لشركات التأمين أن نظام رقم (32) لسنة 2001 ملغى وحل محله نظام التأمين الإلزامي للمركبات رقم (12) لسنة 2010. لا تُستخدم هذه النسخة بوصفها النص الحالي للتأمين الإلزامي.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
مصدر ملاحظة الحالة التشريعية ↗
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
