عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 2 من نظام الخدمة المدنية للمناصب العليا في الديوان الملكي الهاشمي رقم (2) لسنة 1988

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

أ- تسري احكام هذا النظام على شاغلي المناصب العليا التالية في الديوان الملكي

الهاشمي:-

- رئيس الديوان الملكي الهاشمي

- مستشارو جلالة الملك

- كبير الامناء وامناء جلالة الملك

- ناظر الخاصة الملكية

- الطبيب الخاص

- أمين عام الديوان الملكي

- رئيس التشريفات الملكية

-المستشار في الديوان الملكي الهاشمي

ب- يجري تعيين الاشخاص المنصوص عليهم في الفقرة أ من هذا المادة وتحديد المخصصات او

الرواتب الاساسية والعلاوات والحقوق

المالية الاخرى التي يستحقها كل منهم وسائر الامور المتعلقة بهم بارادة ملكية سامية.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.