المادة 20 من نظام الخدمة المدنية رقم (9) لسنة 2020
نظام الخدمة المدنية رقم (9) لسنة 2020
مرجع تاريخي: تنص المادة 159 من نسخة نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم (33) لسنة 2024 وتعديلاته المنشورة لدى دائرة الأراضي والمساحة على إلغاء نظام الخدمة المدنية رقم (9) لسنة 2020، مع استمرار التعليمات والقرارات وفق الشروط الواردة فيها. يلزم مراجعة الأحكام الانتقالية والتعديلات اللاحقة عند دراسة ملف وظيفي.
نص المادة
أ- يصرف شهرياً للموظف الموفد المتفرغ في بعثة أو دورة داخل المملكة او خارجها خلال مدة
الايفاد كامل راتبه الاجمالي باستثناء العلاوة الاشرافية وعلاوة الموقع.
ب- إضافة الى ما يستحقه الموظف الموفد المتفرغ في بعثة خارج المملكة بموجب أحكام
الفقرة (أ) من هذه المادة للوزير بناء على تنسيب الهيئة صرف مبلغ مالي له وفق تصنيف الدولة
الموفد اليها والمحدد بموجب نظام الانتقال والسفر.
ج- تطبق على الموفد أحكام نظام الانتقال والسفر المعمول به في الحالات التي لم يرد عليها
نص في هذا النظام.
مرجع تاريخي: تنص المادة 159 من نسخة نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم (33) لسنة 2024 وتعديلاته المنشورة لدى دائرة الأراضي والمساحة على إلغاء نظام الخدمة المدنية رقم (9) لسنة 2020، مع استمرار التعليمات والقرارات وفق الشروط الواردة فيها. يلزم مراجعة الأحكام الانتقالية والتعديلات اللاحقة عند دراسة ملف وظيفي.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
مصدر ملاحظة الحالة التشريعية ↗
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
