عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 24 من نظام الخدمة المدنية رقم (9) لسنة 2020

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

مرجع تاريخي: تنص المادة 159 من نسخة نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم (33) لسنة 2024 وتعديلاته المنشورة لدى دائرة الأراضي والمساحة على إلغاء نظام الخدمة المدنية رقم (9) لسنة 2020، مع استمرار التعليمات والقرارات وفق الشروط الواردة فيها. يلزم مراجعة الأحكام الانتقالية والتعديلات اللاحقة عند دراسة ملف وظيفي.

نص المادة

تحقيقاً للغايات المقصودة من المدة التي يلتزم الموفد بالخدمة فيها بعد عودته من البعثة أو

الدورة التي أوفد إليها، فإنه لا تحسب من تلك الخدمة أي من المدد التالية:-

أ- المدة التي مددت إليها البعثة أو الدورة باعتبارها جزءاً من مدة الإيفاد وتطبق في هذه الحالة

أحكام هذا النظام بما في ذلك مدة الالتزام بالخدمة ودفع النفقات عنها في حال استحقاقها

بمقتضى الأحكام التنظيمية والتعاقدية للإيفاد.

ب- المدة التي يقضيها الموظف بعد عودته من البعثة أو الدورة أثناء تكليفه او إعارته إلى جهة

غير حكومية أو في إجازة دون راتب وعلاوات.

ج- المدة التي يتغيب فيها الموظف بعد عودته من البعثة أو الدورة دون إجازة أو موافقة قانونية

مسبقة.

مرجع تاريخي: تنص المادة 159 من نسخة نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم (33) لسنة 2024 وتعديلاته المنشورة لدى دائرة الأراضي والمساحة على إلغاء نظام الخدمة المدنية رقم (9) لسنة 2020، مع استمرار التعليمات والقرارات وفق الشروط الواردة فيها. يلزم مراجعة الأحكام الانتقالية والتعديلات اللاحقة عند دراسة ملف وظيفي.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

مصدر ملاحظة الحالة التشريعية ↗

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.