المادة 104 من قانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة 2019
قانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة 2019
نص المادة
أ- تشكل في مديرية التسجيل لجنة أو أكثر بقرار من المدير تسمى ( لجنة إزالة الشيوع في
العقار) برئاسة أحد موظفي الدائرة من الفئة الأولى لا تقل درجته عن الثالثة او خدمة في الدائرة
لا تقل عن خمس عشرة سنة وعضوية اثنين من موظفي مديرية التسجيل أحدهم حقوقي والآخر
مساح يسميهم المدير .
ب- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تختص اللجنة دون غيرها بالنظر والبت في طلبات إزالة
الشيوع في العقار التي يتقدم بها أي من الشركاء الى مدير التسجيل .
ج- تستمر المحاكم في نظر الدعاوى المتعلقة في طلبات إزالة الشيوع في العقار التي أقيمت
قبل نفاذ أحكام هذا القانون وفقاً للقواعد والإجراءات السارية قبل نفاذه .
- د 1 - تحدد طريقة عمل اللجنة المشكلة بمقتضى أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، وإجراءاتها،
والمدد التي ينبغي إتمام معاملة إزالة الشيوع خلالها، وكيفية حضور الشركاء ومثولهم لديها
وطريقة انتخابها للخبراء، والشروط والمؤهلات الواجب توافرها فيهم والواجبات والالتزامات
المترتبة عليهم وأتعابهم والتبليغات التي تجريها، وكيفية اتخاذ قراراتها، وتنفيذها، ومكان عقد
جلساتها، والمكافآت التي يتقاضاها رئيس اللجنة وأعضاؤها وكاتب جلساتها وأي أمور أخرى
تتعلق بعملها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
2 - للجنة إزالة الشيوع القيام بكافة الإجراءات والتبليغات واتخاذ القرارات وعقد الجلسات بما في
ذلك الاستعانة بالخبراء والاستماع إليهم باستخدام الوسائل الإلكترونية ووسائل الاتصال
المرئي والمسموع واعتماد التوقيع الإلكتروني وذلك بمقتضى النظام المنصوص عليه في
( البند 1 ) من هذه الفقرة.
هـ - يجوز لأي من الشركاء في العقار الحضور أمام اللجنة بالذات أو بوساطة محام يتم توكيله
لهذه الغاية.
و- تستوفى الرسوم المقررة بموجب نظام رسوم المحاكم على معاملات إزالة الشيوع في
العقار المنصوص عليها في هذا الفصل.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
