حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 170 من قانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة 2019
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
قانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة 2019
نص المادة
للدائن المرتهن بموافقة الراهن الخطية، أن يحيل إلى آخر
حقه لدى المدين مع ما له من ضمان على العقار المرهون
تأميناً لدينه، ودون موافقة الراهن إذا كان سند الرهن
التأميني محرراً للأمر، وفي كلتا الحالتين لا تنفذ هذه
الإحالة إلا بتسجيلها في السجل العقاري وبقيدها على
سند الرهن.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
