عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 172 من قانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة 2019

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

أ- يجب أن لا يزيد مجموع ما يؤديه المدين للدائن المرتهن

من مبلغ الدين وملحقاته وأي تعويض عن عطل وضرر

مشترط في سند الرهن، سواء قبل حلول أجل الوفاء

بالدين أم بعد حلوله، على ضعف مبلغ الدين الأصلي

الموثق في سند الرهن التأميني ولو نص فيه على غير

ذلك .

ب- تستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة أي

نفقات أو رسوم أو ضرائب يثبت أن الدائن قد

تكبدها لاستيفاء الدين وتنفيذ سند الرهن.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.