عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 176 من قانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة 2019

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

إذا أحيل العقار على الدائن المرتهن فلا يجوز له أن يتصرف

فيه بالبيع أو بالرهن أو بالمبادلة أو بالهبة أو بالإفراز خلال

سنة واحدة من تاريخ تسجيل العقار باسمه، ويحق للراهن أو

لورثته خلال تلك المدة استرداد هذا العقار إذا جرى دفع بدل

المزايدة مع الرسوم والنفقات، وتخفض تلك المدة إلى

( 6 ) ستة أشهر إذا أحيل العقار على شخص آخر غير الدائن

المرتهن .

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.