حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 176 من قانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة 2019
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
قانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة 2019
نص المادة
إذا أحيل العقار على الدائن المرتهن فلا يجوز له أن يتصرف
فيه بالبيع أو بالرهن أو بالمبادلة أو بالهبة أو بالإفراز خلال
سنة واحدة من تاريخ تسجيل العقار باسمه، ويحق للراهن أو
لورثته خلال تلك المدة استرداد هذا العقار إذا جرى دفع بدل
المزايدة مع الرسوم والنفقات، وتخفض تلك المدة إلى
( 6 ) ستة أشهر إذا أحيل العقار على شخص آخر غير الدائن
المرتهن .
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
