المادة 185 من قانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة 2019
قانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة 2019
نص المادة
بعد صدور قرار الاستملاك، على المستملك القيام بما
يلي:-
أ- تقديم صورة عن قرار الاستملاك وخريطة له إلى مدير
التسجيل، الذي عليه قيد إشارة الاستملاك في السجل
العقاري للعقار المستملك، وأن يمتنع عن إجراء أي
والتخارج ، الا
بموافقة المستملك، على أن لا تصدر هذه الموافقة الا بعد
تعيين مقدار التعويض الواجب دفعه رضائياً أو قضائياً.
ب- تقديم كشف بأسماء واضعي اليد على العقار
المستملك ومحال إقامتهم إلى مدير التسجيل، في حال
كان العقار المستملك غير مسجل.
ج- اجراء كشف على العقار المستملك بوساطة لجنة
يشكلها المستملك لإثبات واقع حال العقار المستملك
تتولى الكشف على العقار المستملك لإثبات حاله وقت
صدور قرار الاستملاك، وتقدير قيمة التعويض عن
استملاكه وفقاً لأحكام هذا الفصل. ويعد التقرير الذي
تنظمه اللجنة نتيجة الكشف بينة أولية على تلك الحال
لأغراض تقدير قيمة التعويض عن الاستملاك على ان لا
تقل عن القيمة المعتمدة استناداً لقانون رسوم تسجيل
الأراضي .
د- تشكل اللجنة المشار إليها في الفقرة (ج) من هذه
المادة، وتحدد مهامها، وطريقة اتخاذ قراراتها، ومواصفات
التقرير الذي تضعه نتيجة الكشف على العقار المستملك
بمقتضى تعليمات يصدرها المدير لهذه الغاية.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
