المادة 2 من قانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة 2019
قانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة 2019
نص المادة
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما
لم تدل القرينة على غير ذلك:-
المجلس: مجلس الوزراء.
الحكومة : أي وزارة أو دائرة أو هيئة أو مجلس أو سلطة أو مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة .
الوزير : وزير المالية.
الدائرة : دائرة الأراضي والمساحة.
المدير : مدير عام الدائرة .
مديرية التسجيل : مديرية تسجيل الأراضي المختصة.
مدير التسجيل : مدير مديرية التسجيل أو من يفوضه.
العقار : قطعة الأرض والبناء المقام عليها وأي حصة شائعة في أي منهما.
البناء : طابق أو أكثر مقام على قطعة أرض ومسجل بسند ملكية مستقل عنها.
الطابق : وحدة أو أكثر في مستوى أفقي واحد.
الشقة : وحدة مستقلة من طابق أو أكثر، وتشمل البيوت المتلاصقة.
الطريق : أي شارع أو ممر أو زقاق أو جسر أو درج أو درج سواء كان معبداً أو غير معبد والسكك
الحديدية، ويشمل ملحقات الطريق وتوابعها بما في ذلك الأرصفة والقنوات ، والعبارات والأكتاف
والدواوير والجدران الاستنادية وجزر السلامة والخنادق والمجاري وحرم الطريق المقرر قانوناً
والساحات والمساحات الملحقة بالطريق المخصصة لخدمته .
المياه : الأنهار او الجداول او البرك او العيون اوالبحيرات او الينابيع او الآبار او الشلالات او السدود او
الخزانات او اي قناة او خندق او مجرى ماء او مجفف او ضفة او جسر او عبارة او بناء لتنظيم الماء او
تحويله او بئر او واسطة لاستخراج الماء أو رفعه او دفعه او عمل فرعي من اي نوع مستعمل
للحصول على الماء ورفعه ونقله واستعماله لغايات الري او التجفيف الاولية .
السجل العقاري : مجموعة الصحائف والوثائق والمستندات الورقية والالكترونية والخرائط
الموجودة لدى الدائرة والتي تبين أوصاف العقار، وتعين حالته القانونية، وتنص على الحقوق
المترتبة له وعليه، وتبين المعاملات المتعلقة به وما يطرأ عليه من تعديلات أو تغييرات.
معاملة التسجيل : تسجيل تصرف أو عقد أو تغيير في ملكية أو تعديل عليها أو شطبها أو حجز أو
إشارة بشأن عقار يوجب القانون تسجيل أي منها في السجل العقاري وفقا لأحكام القانون.
سند التسجيل : الوثيقة الصادرة عن مديرية التسجيل نتيجة التصرفات الناقلة للملكية ومعاملات
التغيير وأعمال التسوية.
الخارطة العقارية : مرتسم هندسي يعين فيه شكل الأرض وأبعادها وحدودها وموقعها
ومشتملاتها.
التسوية : تسوية جميع المسائل والاختلافات المتعلقة بأي حق تصرف او حق تملك في الارض او
المياه او حق منفعة فيها او أية حقوق متعلقة بها وقابلة للتسجيل.
العقارات المملوكة : العقارات التي يجري عليها حق الملكية الذي يولي مالكيها حق استعمالها
واستغلالها والتصرف فيها ضمن القانون.
العقارات الموقوفة : العقارات التي أوقفها مالكوها، فحبست عن التصرف على وجه التأبيد،
وخصصت منافعها للبر ولو مآلا.
الأراضي المتروكة : العقارات العائدة رقبتها للخزينة و ترك حق المتروكة الانتفاع بها لمنفعة
عامة الناس أو جماعة محددة منهم .
الأراضي الموات : العقارات البعيدة عن العمران والعائدة للخزينة والخالية التي لم تزرع وليست
في ملك احد، ولم تجر عليها أعمال التسوية، ولم تسجل، ولم تترك لمنفعة عامة الناس ولا
المنفعة جماعة محددة منهم.
الاستملاك : نزع ملكية عقار من مالكه أو حق التصرف فيه أو الانتفاع به أو الارتفاق عليه بمقتضي
أحكام هذا القانون.
المستملك : الحكومة و البلديات وأي جهة أو شخص حكمي يخوله القانون حق الاستملاك.
المحكمة : محكمة البداية التي يقع العقار ضمن دائرة اختصاصها.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
