عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 209 من قانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة 2019

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

أ- تصرف للقضاة ولممثلي الوكيل العام لإدارة قضايا

الدولة وللموظفين مكافآت عن الكشوف الحسية التي

يشاركون في إجرائها على العقارات المستملكة خارج

أوقات الدوام الرسمي .

ب- تحدد أحكام صرف مكافآت الكشوف على العقارات

المستملكة بما في ذلك تحديد مقاديرها، وشروطها،

والجهة الملزمة بدفعها، وكيفية استيفائها منها ودفعها

لمستحقيها، بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.