المادة 223 من قانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة 2019
قانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة 2019
نص المادة
أ -: عند نفاذ أحكام هذا القانون تلغى القوانين التالية -
1 - قانون الأراضي العثماني.
2 ( - قانون تسوية الأراضي والمياه رقم 40 ) لسنة 1952 .
3 ( - قانون تحويل الأراضي من نوع الميري إلى ملك رقم 41 ) لسنة 1953 .
4 ( - قانون تحديد الأراضي ومسحها وتثمينها رقم 42 ) لسنة 1953 .
5 ( - قانون وضع الأموال غير المنقولة تأميناً للدين رقم 46 ) لسنة 1953 .
6 ( - قانون تقسيم الأموال غير المنقولة المشتركة رقم 48 ) لسنة 1953 .
7 ( - قانون التصرف في الأموال غير المنقولة رقم 49 ) لسنة 1953 .
8 ( - قانون تصرف الأشخاص المعنويين في الأموال غير المنقولة رقم 61 ) لسنة 1953 .
9 ( - قانون معدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة رقم 51 ) لسنة 1958 .
10 ( - قانون تسجيل الأموال غير المنقولة التي لم يسبق تسجيلها رقم 6 ) لسنة 1964 .
11 ( - قانون ملكية الطوابق والشقق رقم 25 ) لسنة 1968 .
12 ( -قانون الاستملاك رقم 12 ) لسنة 1987 .
13 ( -قانون إيجار الأموال غير المنقولة وبيعها لغير الأردنيين والأشخاص المعنويين رقم 47 ) لسنة
2006 .
ب- تبقى الأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى القوانين الملغاة الواردة في الفقرة
(أ) من هذه المادة سارية المفعول إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا
القانون.
ج- تستوفى رسوم التسجيل المنصوص عليها في هذا القانون وفقاً للأحكام والمقادير المحددة
في القوانين الملغاة بمقتضى احكام هذا القانون وذلك إلى حين النص على مقاديرها في
قانون رسوم تسجيل الاراضي .
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
