عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 29 من قانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة 2019

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

على من يعلم بتعرض علامة تحديد أو مساحة للتخريب أو

للنقل من مكانها أو للإزالة أو للطمس، أن يخبر الحاكم

الإداري بذلك خلال مدة لا تتجاوز ( 3 ) ثلاثة أيام من وقت

علمه به، ويشمل هذا بوجه خاص:-

أ - مالك العقار الذي نصبت فيه العلامة ومن في حكمه

من مشغل له أو مستخدم فيه أو صاحب حق أو مصلحة

فيه.

ب- مالكي العقارات التي نصبت علامة تحديد أو مساحة

على حد مشترك بينها، ومن في حكمهم.

ج- مختار القرية الأقرب موقعاً إلى علامة التحديد أو

المساحة الواقعة في أي من حراج الخزينة أو في عقار من

عقاراتها.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.