عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 61 من قانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة 2019

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

أ- للمحكمة أن تقرر تصحيح جدول الحقوق النهائي، إذا اقتنعت بصحة دعوى الاعتراض المرفوعة

أمامها في أي من الحالات الاستثنائية المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة ( 50 ) من هذا

القانون ما لم يكن العقار أو حصص المياه موضوع الاعتراض قد انتقل إلى شخص آخر بالبيع أو

ما في حكمه .

ب- إذا انتقل العقار أو حصص المياه إلى شخص آخر فللمحكمة أن تحكم على من سجل العقار

أو حصص المياه المدعى بها باسمه في جدول الحقوق بتعويض عادل يدفعه للمدعي.

ج- للمحكمة أن تقرر منع التصرف في العقار أو حصص المياه التي لا تزال مسجلة باسم من

سجل العقار أو حصص المياه باسمه في جدول الحقوق ولم تنتقل إلى شخص آخر.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.