المادة 73 من قانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة 2019
قانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة 2019
نص المادة
أ لمالك أي بئر أو كهف أو مغارة تقع في عقار مملوك لشخص آخر لم يعين لها حرم وطريق أن -
يطلب خطياً إلى المدير تعيين حرم وطريق لتلك البئر أو الكهف أو المغارة لقاء تعويض يدفعه
. لمالك العقار عن المساحة المقتطعة من عقاره لهذا الغرض
ب- لمالك أي عقار لم يعين له حق مجرى أو حق مسيل أن يطلب خطياً إلى المدير تعيين هذا
الحق من أقرب عقار مجاور لقاء تعويض يدفعه لمالكه.
ج- تقدر قيمة أي تعويض واجب دفعه، بمقتضى هذه المادة، ويسلم لأصحاب الحق فيه وفقاً
( لأحكام المواد 78 ) ( و 79 ) ( و 80 ) من هذا القانون.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
