عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 76 من قانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة 2019

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

أ إذا ثبت للمدير أن حق مرور أهمل وأن المنفعة المرجوة منه قد زالت، فله أن يقرر بناء على -

طلب خطي من مالك العقار الخادم، إلغاء حق المرور وشطبه من الخريطة، ويكون قراره بهذا

. الشأن قطعياً

ب- إذا ثبت أن طريقاً أو مجرى مياه أو جزءاً منهما مرسمة

على الخريطة، قد أهملت وأن المنفعة المرجوة منها قد

زالت، فيتبع بشأنها ما يلي:-

1 - للمدير إذا كانت الطريق أو المجرى واقعة خارج حدود

مناطق البلديات، أن يقرر إلغاءها، وتؤول ملكية ما ألغي

منها حينئذ للخزينة.

2 - لوزير الشؤون البلدية ، بناء على تنسيب من المجلس

البلدي المختص، إذا كانت الطريق أو المجرى واقعة داخل

حدود منطقة البلدية، أن يقرر إلغاءها، وتؤول ملكية ما

ألغي منها حينئذ للبلدية، ويسجل باسمها في السجل

العقاري وفقاً لمضمون هذا القرار.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.